مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥١٥ - ١٧- باب تزويج الصبيان
رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أعظم حرمة من آبائهم (١)
. ٢- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبى جعفر (عليه السلام) نحوه و قال فى حديثه:
و لا هم يستحلّون أن يتزوّجوا أمّهاتهم إن كانوا مؤمنين، و إن أزواجه (صلّى اللّه عليه و آله) فى الحرمة مثل امّهاتهم (٢)
. ١٧- باب تزويج الصبيان
١ محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد و علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبى عبيدة الحذّاء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن غلام و جارية زوّجهما وليان لهما و هما غير مدركين، فقال: النكاح جائز و أيّهما أدرك كان له الخيار و إن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما و لا مهر الّا أن يكونا قد أدركا أو رضيا قلت:
فان أدرك أحدهما قبل الآخر؟ قال: يجوز ذلك عليه إن هو رضى.
قلت: فان كان الرجل الّذي أدرك قبل الجارية و رضى بالنكاح ثمّ مات قبل أن تدرك الجارية أ ترثه؟ قال: نعم، يعزل ميراثها منه حتّى تدرك فتحلف باللّه ما دعاها إلى أخذ الميراث إلّا رضاها بالتزويج، ثمّ يدفع إليها الميراث و نصف المهر، قلت: فان ماتت الجارية و لم تكن أدركت أ يرثها الزوج المدرك؟ قال: لا لأنّ لها الخيار إذا أدركت قلت: فإن كان أبوها هو الّذي زوّجها قبل أن تدرك؟ قال: يجوز
(١) الكافى: ٥/ ٤٢١.
(٢) الكافى: ٥/ ٤٢١.