مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٠٤ - ١١- باب احكام الاماء و العبيد
٢٧- عنه باسناده قال أبو جعفر (عليه السلام): تزوّج الأمة على الحرة، و لا تزوّج الأمة على الحرة، و تزوّج الحرّة على الأمة فإن تزوّجت الحرّة على الامة فللحرة الثلثان و للأمّة الثلث و ليلتان و ليلة. (١)
٢٨- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر، و على بن الحكم، و الحسن بن على الوشاء عن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الانماط عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قلت له تكون عندى الأمة فأطأها ثم تموت أو تخرج من ملكى، فأصبت ابنتها أ يحلّ لى أن أطأها؟ قال: نعم لا بأس به انما حرم اللّه ذلك من الحرائر، فاما الاماء فلا بأس به. (٢)
٢٩- عنه باسناده، عن أبى عبد اللّه البزوفرى، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن محمّد، عن ابان بن عثمان، عن رزين بياع الأنماط عن أبى جعفر (عليه السلام) فى رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى أمها قال: لا تحل له الأمّ و البنت سواء. (٣)
٣٠- عنه باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد ابن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المملوك يتزوّج أربع حرائر قال:
لا يتزوج إلّا حرّتين إن شاء او أربع إماء. (٤)
٣١- عنه باسناده، عن على بن الحسن بن فضال، عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة عن الحسن بن على عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرّجل يتزوج المملوك قال: إذا اضطرّ إليها فلا بأس. (٥)
٣٢- عنه باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن ابى عمير، عن ابن أذينة،
(١) الفقيه: ٣/ ٤٢٨.
(٢) التهذيب: ٧/ ٢٧٨.
(٣) التهذيب: ٧/ ٢٧٩.
(٤) التهذيب: ٧/ ٢٩٦.
(٥) التهذيب: ٧/ ٣٣٤.