مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٩١ - ٧- باب الشهادة على النكاح
الى السنة و أجيزت حكم الرجل لأنها هى حكمت و جعلت الأمر فى المهر إليه و رضيت بحكمه فى ذلك فعليها أن تقبل حكمه فى ذلك قليلا كان أو كثيرا. (١)
٤٠- روى المجلسى، عن كتاب الحسين بن سعيد باسناده، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: أيّما رجل نكح امرأة فلا مسها بيده، قد وجب صداقها و لا تحلّ لأبيه و لا لابنه. (٢)
٧- باب الشهادة على النكاح
١ البرقي عن أبيه، عن يونس، عن ابن مسكان، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إنّما وضعت الشّهادة للناكح لمكان الميراث. (٣)
٢- الصدوق باسناده، عن حنان بن سدير، عن مسلم بن بشير، عن أبى جعفر، (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة و لم يشهد فقال: أمّا فيما بينه و بين اللّه عزّ و جلّ فليس عليه شيء و لكن إن أخذه سلطان جائر عاقبه. (٤)
٣- عنه حدثنا محمّد بن الحسن (رحمه الله) قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصفار، قال حدّثنا ابراهيم بن هاشم، عمن ذكره، عن درست بن أبى منصور عن محمد بن عطية عن زرارة، قال قال أبو جعفر (عليه السلام) انما جعل الشهادة فى النكاح للميراث. (٥)
٤- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن محمد بن حكيم، عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)
(١) علل الشرائع: ٢/ ٢٠٠.
(٢) البحار: ١٠٤/ ٢٤.
(٣) المحاسن: ٣١٩.
(٤) الفقيه: ٣/ ٣٩٦.
(٥) علل الشرائع: ٢/ ١٨٤.