مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٨٨ - ٦- باب المهر
٢٧- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: قضى علىّ (عليه السلام) فى رجل يتزوّج المرأة الى أجل مسمى، فان جاء بصداقها الى أجل مسمّى، فهى امرأته، و ان لم يجيء بالصداق، فليس له عليها سبيل شرطوا بينهم، حيث انكحوا فقضى أن بيد الرجل بضع امرأته و أحبط شرطهم. (١)
٢٨- عنه باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن ابى عبيدة، عن ابى جعفر (عليه السلام)، قال: لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته و لا امرأة فيما تهب لزوجها حازا أو لم يحازا أ ليس اللّه يقول: (و لا تأخذوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً» و قال:
«فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً» و هذا يدخل فى الصداق و الهبة. (٢)
٢٩- عنه، باسناده عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة، عن الحسن بن على، عن علا بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) متى يجب المهر فقال:
إذا دخل بها. (٣)
٣٠- عنه باسناده، عن على بن الحسن، عن على بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام)، قال: إذا تزوج الرّجل المرأة ثمّ خلا بها فأغلق عليها بابا أو ارخى سترا ثمّ طلّقها فقد وجب الصداق و خلاؤه بها دخول. (٤)
٣١- عنه باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوّج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو تزوّج رتقاء فادخلت عليه فطلقها ساعة ادخلت عليه قال: هاتان ينظر إليهنّ من يوثق به
(١) التهذيب: ٧/ ٣٧٠.
(٢) التهذيب: ٧/ ٤٦٣.
(٣) التهذيب: ٧/ ٤٦٤.
(٤) التهذيب: ٧/ ٤٦٤.