مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٨٢ - ٦- باب المهر
قال: كان صداق فاطمة (عليها السلام) جرد برد حبرة، و درع حطميّة، و كان فراشها أهاب كبش يلقيانه و يفرشانه و ينامان عليه. (١)
٣- عنه، عن على بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبى عمير، عن عمر بن أذينة، عن فضيل بن يسار، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: الصداق ما تراضيا عليه النّاس، من قليل أو كثير فهذا الصداق. (٢)
٤- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: الصداق كلّ شيء تراضى عليه الناس، قلّ أو كثر فى متعة أو تزويج غير متعة. (٣)
٥- عنه، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن الحسن بن زرارة، عن أبيه، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة على حكمها قال: لا يجاوز حكمها مهور آل محمّد (عليهما السلام) اثنتى عشرة أوقيّة و نشّ و هو وزن خمسمائة درهم من الفضّة.
قلت: أ رأيت إن تزوّجها على حكمه و رضيت بذلك قال: فقال: ما حكم من شيء فهو جائز عليها قليلا كان أو كثيرا قال فقلت له: فكيف لن تجز حكمها عليه و أجزت حكمه عليها؟ قال: فقال: لأنّه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و تزوج عليه نساءه فرددتها إلى السّنة و لأنّها هى حكمه و جعلت الأمر إليه فى المهر و رضيت بحكمه فى ذلك فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا. (٤)
٦- عنه باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن أبى أيّوب، عن محمّد بن مسلم،
(١) الكافى: ٥/ ٣٧٧.
(٢) الكافى: ٥/ ٣٧٨.
(٣) الكافى: ٥/ ٣٧٨.
(٤) الكافى: ٥/ ٣٧٩.