مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٥٧ - ٨- باب من قتل دون اهله
(عليه السلام): أما أنه لو دخل على ابن صفية ما رضى بذلك حتى يعمّمه بالسيف. (١)
٣- عنه باسناده، عن أبى جعفر عن أبيه، عن وهب، عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أنه قال: إذا دخل عليك رجل يريد أهلك و مالك فابدأه بالضربة ان استطعت، فان اللّص محارب للّه و لرسوله، (صلّى اللّه عليه و آله) فما تبعك منه من شيء فهو علىّ. (٢)
٤- عنه باسناده، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكونى، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: إنّ اللّه ليمقت العبد يدخل عليه فى بيته فلا يقاتل. (٣)
٥- عنه، باسناده، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن علىّ ابن رئاب، عن ضريس، عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: من حمل السلاح باللّيل فهو محارب إلّا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة. (٤)
٨- باب من قتل دون اهله
١ الكلينى باسناده، عن أبى مريم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): من قتل دون مظلمته فهو شهيد، ثمّ قال: يا أبا مريم هل تدرى ما دون مظلمته؟ قلت: جعلت فداك الرّجل يقتل دون أهله و دون ماله و أشباه ذلك فقال:
يا أبا مريم إنّ من الفقه عرفان الحقّ. (٥)
(١) التهذيب: ٦/ ١٥٧.
(٢) التهذيب: ٦/ ١٥٧.
(٣) التهذيب: ٦/ ١٥٧.
(٤) التهذيب: ٦/ ١٥٧.
(٥) الكافى: ٥/ ٥٢ و التهذيب: ٦/ ١٦٧.