مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٢٢ - ٤٧- باب الصيد
على المحلّ إذا كان صيده فى الحرم فاما اذا كان صيده فى الحلّ فليس عليه شيء. (١)
١٠- عنه باسناده، عن على بن رئاب، عن بكير بن أعين، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم، فمات الظبى فى الحرم، فقال: ان كان حين أدخله خلّى سبيله، فلا شيء عليه، و ان كان أمسكه حتّى مات فعليه الفداء. (٢)
١١- عنه باسناده عن عبد الرحمن، عن محمّد بن حمران، عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: المحرم لا يأكل الجراد. (٣)
١٢- عنه، باسناده، عن محمّد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبى ولاد الحنّاط، عن حمران، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قلت له محرم قتل طيرا فيما بين الصفا و المروة، عمدا قال: عليه الفداء و الجزاء و يعزر قال: قلت فانه قتله فى الكعبة عمدا قال: عليه الفداء و الجزاء فيضرب دون الحد، و يقلب للناس كى ينكل غيره. (٤)
١٣- عنه باسناده، عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن الحكم بن عتيبة، قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): ما تقول فى حمام أهلى ذبح فى الحلّ و ادخل الحرم؟ فقال: لا بأس بأكله لمن كان محلّا، فان كان محرما فلا و قال: فان أدخل الحرم فذبح فيه فانه ذبح بعد ما دخل مأمنه. (٥)
(١) التهذيب: ٥/ ٣٥٢.
(٢) التهذيب: ٥/ ٣٦٢.
(٣) التهذيب: ٥/ ٣٦٣.
(٤) التهذيب: ٥/ ٣٧١.
(٥) التهذيب: ٥/ ٣٧٥.