مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٧٧ - ١٧- باب من مات فى طريق الحجّ
٧- عنه باسناده قال (عليه السلام): فى قول اللّه عزّ و جلّ «فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ» قال: عشرين من ذى الحجة و المحرّم و صفر و شهر ربيع الأوّل و عشرة أيّام من شهر ربيع الأخر، و لا يحسب فى الأربعة الأشهر، عشرة أيّام من أوّل ذى الحجّة. (١)
١٧- باب من مات فى طريق الحجّ
١ محمّد بن يعقوب: عن أحمد بن محمّد، عن ابن رئاب، عن بريد العجلى، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل خرج حاجّا و معه جمل له و نفقة و زاد فمات فى الطريق قال: إن كان صرورة ثمّ مات فى الحرم، فقد أجزأ عنه حجّة الإسلام و إن كان مات و هو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه فى حجّة الإسلام، فان فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين.
قلت: أ رأيت إن كانت الحجّة تطوّعا ثمّ مات فى الطريق قبل أن يحرم لمن يكون حمله و نفقته و ما معه قال: يكون جميع ما معه و ما ترك للورثة، إلّا أن يكون عليه دين، فيقضى عنه أو يكون أوصى بوصية، فينفذ ذلك لمن أوصى له و يجعل ذلك من ثلثه. (٢)
٢- الصدوق باسناده، عن علىّ بن رئاب، عن ضريس، عن أبى جعفر (عليه السلام)، فى رجل خرج حاجّا حجّة الاسلام فمات فى الطريق فقال: إن مات فى الحرم فقد اجزأت عنه حجّة الاسلام، و إن كان مات دون الحرم فليقض عنه وليّه
(١) الفقيه: ٢/ ٤٥٧.
(٢) الكافى: ٤/ ٢٧٦ و الفقيه: ٢/ ٤٤٠.