مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٥٧ - ٢٠- باب الرهن
٦- عنه باسناده، عن اسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال علىّ (عليه السلام) فى رهن اختلف فيه الراهن و المرتهن، فقال الراهن: هو بكذا و كذا و قال المرتهن: هو بأكثر: انّه يصدّق المرتهن حتّى يحيط بالثمن لأنّه أمين (١)
. ٧- عنه باسناده، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدّى الفضل الى صاحب الرهن و ان كان الرهن أقلّ من ماله فهلك الرهن أدّى إليه صاحبه فضل ماله و ان كان الرّهن يسوّى ما رهنه فليس عليه شيء (٢)
. ٨- عنه باسناده، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يرهن جاريته أ يحلّ له أن يطأها قال: إنّ الّذين ارتهنوها يحولون بينه و بينها، قلت: أ رأيت ان قدر عليها خاليا و لم يعلم الّذين ارتهنوها؟ قال: نعم لا أرى بهذا بأسا (٣)
٩- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن محمّد بن مسلم، عن أبى حمزة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرهون و التكفيل فى بيع النسيئة قال: لا بأس به (٤)
. ١٠- عنه باسناده، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام)، أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: فى الارض؟؟
الرّجل ليس فيها ثمرة فيزرعها و ينفق عليها من ماله: انّه يحسب له نفقته، و عمله خالصا، ثمّ ينظر نصيب الارض فيحسبه من ماله الّذي ارتهن به الارض حتّى يستوفى من ماله فاذا استوفى من ماله، فليدفع الأرض الى صاحبها (٥)
.
(١) الفقيه: ٣/ ٣٠٨.
(٢) الفقيه: ٣/ ٣١٢.
(٣) الفقيه: ٣/ ٣١٣.
(٤) التهذيب: ٧/ ١٦٨.
(٥) التهذيب: ٧/ ١٦٩.