مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٥٦ - ٢٠- باب الرهن
الرهن و الكفيل فى بيع النسيئة، فقال: لا بأس به (١)
. ٢- عنه، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبى حمزة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول على (عليه السلام) فى الرهن يترادّان الفضل، فقال: كان علىّ (عليه السلام) يقول ذلك قلت: كيف يترادّان؟ فقال: إن كان الرهن أفضل ممّا رهن به ثمّ عطب ردّ المرتهن الفضل على صاحبه، و إن كان لا يسوى ردّ الراهن ما نقص من حقّ المرتهن، قال: و كذلك كان قول علىّ (عليه السلام) فى الحيوان و غير ذلك (٢)
. ٣- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى رجل رهن جاريته قوما أ يحلّ له أن يطأها؟
قال: فقال: إنّ الّذين ارتهنوها يحولون بينه و بينها، قلت: أ رأيت إن قدر عليها خاليا؟ قال: نعم لا أرى به بأسا (٣)
. ٤- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علىّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)، فى رجل يرهن عند صاحبه رهنا، لا بيّنة بينهما فيه، فادّعى الذي عنده الرّهن أنّه بألف، فقال: صاحب الرهن: إنّما هو بمائة قال: البيّنة على الّذي عنده الرهن أنّه بألف، و ان لم يكن له بيّنة فعلى الراهن اليمين (٤)
. ٥- الصدوق باسناده، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: ان رهن رجل أرضا فيها ثمرة، فان ثمرتها، من حساب ماله و له حساب ما عمل فيها و انفق فيها، فاذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها (٥)
.
(١) التهذيب: ٦/ ٢٣٣.
(٢) الكافى: ٥/ ٢٣٤.
(٣) الكافى: ٥/ ٢٣٧.
(٤) الكافى: ٥/ ٢٣٧.
(٥) الفقيه: ٣/ ٣٠٨.