مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤٧ - ١٧- باب السلف و السلم
١٧- باب السلف و السلم
١- محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) فى رجل أعطى رجلا و رقا فى وصيف إلى أجل مسمّى، فقال له صاحبه: لا نجد لك وصيفا خذ منّى قيمة وصيفك اليوم ورقا قال: فقال لا يأخذ الّا وصيفه أو ورقه الّذي أعطاه أوّل مرّة لا يزداد عليه شيئا (١)
. ٢- عنه، أبو على الاشعرى، عن بعض أصحابه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألت عن السلف فى اللحم قال:
لا تقربنه فانّه يعطيك مرّة السمين و مرّة التاوى و مرّة المهزول اشتره معاينة يدا بيد، قال: و سألته عن السلف فى روايا الماء قال: لا تقربها فانّه يعطيك مرّة ناقصة و مرّة كاملة و لكن اشتره معاينة و هو أسلم لك و له (٢)
. ٣- الصدوق باسناده، عن جميل عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن يداس تبن كلّ كرّ بشيء معلوم، فيأخذ التبن و يبيعه قبل أن يكال الطعام؟ قال: لا بأس به (٣)
. ٤- عنه باسناده، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب، قال سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن رجل يسلّم فى الحنطة أو التمر مائة درهم فيأتى صاحبه
(١) الكافى: ٥/ ٢٢٠.
(٢) الكافى: ٥/ ٢٢٢ و الفقيه: ٣/ ١٦٣.
(٣) الفقيه: ٣/ ٢٢٦.