مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤٠ - ١٠- باب الاجارة
٤- عنه باسناده، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى رجل اكترى دارا و فيها بستان فزرع فى البستان و غرس نخلا و أشجارا و فاكهة و غيرها، و لم يستأمر فى ذلك صاحب الدار، قال: عليه الكرى و يقوم صاحب الدار ذلك الغرس و الزرع فيعطيه الغارس ان كان استأمره فى ذلك و إن لم يكن استأمره فعليه الكرى و له الغرس و الزرع يقلعه و يذهب به حيث شاء (١)
. ٥- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن صالح بن السندى، عن جعفر بن بشير، عن موسى بن بكر، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن اجارة الأرض بالطعام قال: إن كان من طعامها فلا خير فيه (٢)
. ٥- عنه باسناده، عن علىّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبى حمزة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: سألته، عن الرجل يتقبّل العمل، فلا يعمل فيه، و يدفعه الى آخر يربح فيه، قال: لا (٣)
. ٦- عنه باسناده، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أنّ أباه كان يقول: لا بأس بأن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة، ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها به، إذا أصلح فيها شيئا (٤)
. ٧- عنه باسناده، عن علىّ بن إبراهيم، عن صالح بن السندى، عن جعفر بن بشير، عن موسى بن بكر، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن اجارة الأرض المخابرة بالطعام قال: إن كان من طعامها فلا خير فيه (٥)
.
(١) الفقيه: ٣/ ٢٤٦.
(٢) التهذيب: ٧/ ١٩٥.
(٣) التهذيب: ٧/ ٢١٠.
(٤) التهذيب: ٧/ ٢٢٣.
(٥) الاستبصار: ٣/ ١٢٨.