مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٢ - ٤- باب الاذان و الاقامة
سائر الصلاة إقامة بغير أذان (١)
. ١١- عنه باسناده، قال أبو جعفر (عليه السلام) لمحمّد بن مسلم يا محمّد بن مسلم لا تدعنّ ذكر اللّه على كلّ حال، و لو سمعت المنادى ينادى بالأذان و أنت على الخلاء، فاذكر اللّه عزّ و جلّ، و قل كما يقول المؤذّن (٢)
. ١٢- عنه، أبى (رحمه الله)، قال: حدّثنى سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن إسماعيل، عن عيسى بن محمّد، عن محمّد بن أبى عمير، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه، عن زرارة بن أعين، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: المرأة عليها أذان و إقامة، فقال: إن كانت سمع أذان القبيلة فليس عليها، شيء، و الّا فليس عليها أكثر من الشهادتين لانّ اللّه تبارك و تعالى قال للرجال: أقيموا الصلاة و قال للنساء: و أقمن الصلاة و آتين الزكاة و أطعن اللّه و رسوله قال: ثمّ قال:
إذا قامت المرأة فى الصلاة جمعت بين قدميها فلا تفرج بينهما و تضمّ يديها الى صدرها لمكان ثدييها، فاذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلّا تطأطأ كثيرا فترتفع على عجيزتها، و إذا جلست فعلى أليتيها ليس كما يقعد الرجل، و إذا سقطت الى السجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين، ثمّ تسجد لاطئة بالأرض، فاذا كانت فى جلوسها ضمّت فخذيها و رفعت ركبتيها من الأرض و إذا نهضت انسلّت انسلالا لا ترفع عجيزتها أولا (٣)
. ١٣- عنه، حدّثنا علىّ بن عبد اللّه الورّاق و علىّ بن محمّد بن الحسن المعروف بابن مقبرة القزوينى، قالا حدّثنا سعد بن عبد اللّه قال حدّثنا العبّاس بن سعيد
(١) الفقيه: ٢/ ٢٨٦.
(٢) الفقيه: ١/ ٢٨٨.
(٣) علل الشرائع: ٢/ ٤٤ و ثواب الاعمال: ٥٢ و الخصال: ٤٤٨.