مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٠٦ - ١٤- باب صوم الكفارات
و المرض فلا، و أمّا السفر فنعم (١)
. ١٤- باب صوم الكفارات
١- محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قتل رجلا خطأ فى الشهر الحرام، قال: تغلظ عليه الدية و عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم قلت: فانّه يدخل فى هذا شيء فقال: ما هو؟ قلت:
يوم العيد، و أيّام التشريق قال يصومه فانّه حقّ يلزمه (٢)
. ٢- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن أبان بن تغلب، عن زرارة قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): رجل قتل رجلا فى الحرم؟ قال:
عليه دية و ثلث و يصوم شهرين متتابعين، من أشهر الحرم و يعتق رقبة و يطعم ستّين مسكينا قال: قلت: يدخل فى هذا شيء قال: و ما يدخل؟ قلت: العيدان و أيّام التشريق قال: يصومه فانّه حقّ لزمه (٣)
. ٣- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبى عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى الرجل يمرض، فيدركه شهر رمضان و يخرج عنه و هو مريض، حتّى يدركه شهر رمضان آخر قال: يتصدّق عن الأوّل و يصوم الثانى، فان كان صحّ فيما بينهما و لم يصم، حتّى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا و
(١) الكافى: ٤/ ١٣٧.
(٢) الكافى: ٤/ ١٣٩.
(٣) الكافى: ٤/ ١٤٠.