مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٣٣ - ٣٠- باب صلاة المسافر
كانوا أو الحضر: المكارى و الكرى و الراعى، و الاشتقان لأنّه عملهم (١)
. ٤- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن ذكره، عن أبى جعفر (عليه السلام)، أنّه لم يكن يرى بأسا أن يصلّى الماشى و هو يمشى و لكن لا يسوق الإبل (٢)
. ٥- الصدوق باسناده روى عن زرارة و محمّد بن مسلم، أنّهما قالا: قلنا لأبى جعفر (عليه السلام) ما تقول فى الصلاة فى السفر كيف هى و كم هى فقال: إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: «وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ» فصار التقصير فى السفر واجبا كوجوب التمام فى الحضر قالا: قلنا إنّما قال اللّه عزّ و جلّ «فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ» و لم يقل: افعلوا فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام فى الحضر؟.
فقال (عليه السلام): أ و ليس قد قال اللّه عزّ و جلّ فى الصفا و المروة: «فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما» أ لا ترون أنّ الطواف بهما واجب مفروض، لأنّ اللّه عزّ و جلّ ذكره فى كتابه و صنعه نبيّه (عليه السلام) و كذلك التقصير فى السفر شيء صنعه النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و ذكره اللّه تعالى ذكره فى كتابه (٣)
. ٦- عنه باسناده و سأل زرارة أبا جعفر (عليه السلام)، عن الرجل يخرج مع القوم فى سفر يريده، فدخل عليه الوقت و قد خرج من القرية على فرسخين، فصلّوا و انصرف بعضهم فى حاجة فلم يقض لهم الخروج ما يصنع بالصلاة الّتي كان صلّاها ركعتين؟ قال تمّت صلاته و لا يعيد (٤)
. ٧- عنه باسناده، روى زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، أربعة يجب عليهم التمام
(١) الكافى: ٣/ ٤٣٦.
(٢) الكافى: ٣/ ٤٤١.
(٣) الفقيه: ١/ ٤٣٤.
(٤) الفقيه: ١/ ٤٣٨.