مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠٧ - ٢١- باب صلاة الصبيان
٢١- باب صلاة الصبيان
١- محمّد بن الاشعث، أخبرنا محمّد، حدّثنى موسى، حدّثنا أبى، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، قال: كان علىّ بن الحسين يأمر الصبيان أن يصلّوا المغرب و العشاء جمعا، و الظهر و العصر جمعا فيقال لهم يصلّون الصلاة لغير وقتها، فيقول: هو خير من أن يناموا عنها (١)
. ٢- عنه، أخبرنا محمّد، حدّثنا أبى، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) مروا صبيانكم بالصلاة اذا كانوا ابناء عشر سنين (٢)
. ٣- عنه، أخبرنا محمّد، حدّثنى موسى، حدّثنا أبى، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن على (عليهم السلام) قال يجب الصلاة على الصبىّ، اذا عقل، و الصوم اذا أطاق، و الشهادة و الحدود اذ احتلم (٣)
. ٤- محمّد بن يعقوب، عن علىّ، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن حمّاد، عن الحلبىّ، عن أبى عبد اللّه عن أبيه (عليهما السلام) قال: إنمّا نأمر صبيانا بالصلاة اذا كانوا بنى خمس سنين، فمروا صبيانكم بالصلاة اذا كانوا بنى سبع سنين و نحن نأمر صبياننا لصوم اذا كانوا بنى سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم ان كان الى نصف النّهار أو أكثر من ذلك، أو أقلّ، فاذا غلبهم العطش و الغرث افطروا حتّى يتعوّدوا الصوم و
(١) الاشعثيات: ٥١.
(٢) الاشعثيات: ٥١.
(٣) الاشعثيات: ٥١.