مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠٦ - ٢٠- باب صلاة العريان
٣- محمّد بن الاشعث، أخبرنا محمّد، حدّثنى موسى، حدّثنا أبى، عن أبيه، عن جدّه، جعفر بن محمّد (عليهما السلام) قال كان أبى يقول من غرقت ثيابه أو ضاعت و كان عريانا فلا يصلّى حتّى يخاف ذهاب الوقت فليصل جالسا يومئ إيماء، يجعل سجوده اخفض من ركوعه (١)
. ٤- عنه، أخبرنا محمّد، حدّثنى موسى، حدّثنا أبى، عن أبيه، عن جدّه جعفر ابن محمّد، عن أبيه، عن على (عليهم السلام) انّه سئل عن صلاة العريان، فقال اذا رآه الناس صلّى قاعدا، و اذا كان لا يراه أحد صلّى قائما و اذا أدركته الصلاة و هو فى الماء قائم لوى برأسه ايماء يسجد على الماء (٢)
. ٥- محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه و لم يجد شيئا يصلّى فيه، فقال: يصلّى ايماء، فان كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، و ان كان رجلا وضع يده على سوءته ثمّ يجلسان فيؤميان، إيماء و لا يسجدان و لا يركعان فيبدو ما خلفهما، تكون صلاتهما إيماء برءوسهما قال: و ان كانا فى ماء أو بحر لجّى لم يسجدا عليه و موضوع عنهما التوجّه فيه، يؤميان فى ذلك إيماء رفعهما توجّه و وضعهما (٣)
.
(١) الاشعثيات: ٤٨.
(٢) الاشعثيات: ٤٨.
(٣) الكافى: ٣/ ٣٩٦ و التهذيب: ٢/ ٣٦٤.