مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠٥ - ٢٠- باب صلاة العريان
٢٠- عنه باسناده، عن محمّد بن مسكين، عن معاوية بن عمّار، عن نجية، قال قلت لأبى جعفر (عليه السلام) تدركنى الصلاة، أو يدخل وقتها فابدأ بالنافلة قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): لا و لكن ابدأ بالمكتوبة و اقض النافلة (١)
. ٢١- عنه، باسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن عبيد، عن أبيه، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: الوتر فى كتاب علىّ (عليه السلام) واجب، و هو وتر اللّيل و المغرب وتر النهار. (٢)
٢٢- عنه، باسناده، روى معاويه بن عمّار، عن نجية، قال قلت: لأبى جعفر (عليه السلام) تدركنى الصلاة، فابدأ بالنافلة، قال فقال: لا ابدأ بالفريضة و اقض النافلة (٣)
. ٢٠- باب صلاة العريان
١- الحميرى باسناده، عن جعفر، عن أبيه، قال كان أبى يقول: من غرقت ثيابه، فلا ينبغى أن يصلّى حتّى يخاف ذهاب الوقت يبتغى ثيابا فان لم يجد صلّى عريانا جالسا، يومى، إيماء، يجعل سجوده أخفض من ركوعه، فان كانوا جماعة تباعدوا فى المجالس ثمّ صلّوا كلّ إفرادا (٤)
. ٢- البرقي، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن محمّد بن أبى حمزة، عن عبد اللّه بن مسكان عن أبى جعفر (عليه السلام) فى رجل عريان ليس معه ثوب، قال: إذا كان حيث لا يراه أحد فليصلّ قائما (٥)
.
(١) التهذيب: ٢/ ١٦٧.
(٢) التهذيب: ٢/ ٢٤٣.
(٣) التهذيب: ٢/ ٢٤٧.
(٤) قرب الاسناد: ٦٦.
(٥) المحاسن: ٣٧٢.