زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢٠٣ - حكم ما في يد المسلم المستحل للميتة
المقابلة أمارية يد المشرك.
و فيه: ان مقتضى المقابلة عدم ثبوت ما ثبت ليد المسلم، ليد المشرك لا ثبوت شيء آخر لها.
و منها: انه في الخبر رتب وجوب الاجتناب المستفاد من الأمر بالسؤال على كون الشيء بيد المشرك، و ظاهر الإسناد كون الموجب هو يد المشرك لا عدم يد المسلم، و إلا لزم الإسناد إلى غير ما هو له و هي لا تكون موجبة إلا مع الامارية، و إلا يكون الموجب هي أصالة عدم التذكية لا يد المشرك.
و فيه: ان المسند إذا كان هي الكاشفية و المرآتية كان لهذا الاستظهار مجال، و لكن بما انه هو الحكم بعدم تذكية ما في يد المشرك، و على القولين لا تكون اليد موجبة له، بل على الامارية كاشفة عن عدم التذكية، و على عدمها يكون الأصل مقتضيا لذلك إذا كان في يده فلا يتم ذلك.
و ان شئت قلت، انه على القولين يكون الاسناد اسنادا إلى غير ما هو له، فلا يمكن الاستدلال به، فتدبر فانه دقيق.
فالأظهر عدم أمارية يد الكافر لعدم التذكية، و إنما يحكم به، لأصالة عدم التذكية.
حكم ما في يد المسلم المستحل للميتة
المبحث الثالث: هل يختص الحكم بتذكية ما في يد المسلم بما في يد
غير