زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٣٩١ - كون المرجحات باجمعها للسند
الأول: صدور الخبر عن المعصوم (ع) و المتكفل لاثبات ذلك هو أدلة حجية الخبر الواحد.
الثاني: كونه ظاهرا في معنى و المتكفل لاثبات ذلك هو العرف و اللغة.
الثالث: صدوره لبيان الحكم الواقعي لا لجهة أخرى من تقية و نحوها و المتكفل لاثبات ذلك بناء العقلاء على حمل الكلام على كونه صادرا لبيان افادة المراد النفس الامرى.
الرابع: كون مضمونه تمام المراد لا جزئه و المتكفل لاثبات ذلك أصالة عدم التقييد و التخصيص و القرينة و ما شاكل من الأصول اللفظية العقلائية، التي عليها بناء العقلاء عند الشك في التقييد، و التخصيص، و إرادة المجاز.
الثانية: ان موارد المرجحات مختلفة مورد بعضها نفس الخبر، و هو الشهرة، و مورد بعضها الراوى، و هو الاعدلية و الأوثقية، و مورد بعضها جهة الصدور، و هو مخالفة العامة و مورد بعضها مضمون احد المتعارضين، و هو موافقة الكتاب.
إذا عرفت هاتين المقدمتين فاعلم انه استدل المحقق الخراساني [١] لما اختاره من رجوع جميع المرجحات إلى المرجح الصدوري و انها باجمعها موجبة لترجيح احد السندين على الآخر بوجهين:
١- ان المتضمن لهذه المرجحات هو الأخبار العلاجية، و هي ظاهرة في تقديم رواية ذات مزية في احد، اطرافها و نواحيها، فجميع هذه من مرجحات
[١] كفاية الأصول ص ٤٥٣ بتصرف.