زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ١٩٧ - حجيَّة يد المسلم على التذكية
قبله إليك" [١] هي الملازمة بين جواز ترتيب الأثر في عمل نفسه و جواز الشهادة به لغيره.
و المناقشة فيه بان المراد منه جواز نسبة الملك إلى ذي اليد لا الشهادة الفاصلة للنزاع.
يدفعها- مضافا إلى منافاة ذلك للظهور: فانه سأل عن الشهادة له- ما في الخبر من جواز الحلف عليه.
حجيَّة يد المسلم على التذكية
الموضع الثاني: في حجية اليد على تذكية ما هي عليه، من اللحم و الجلد و غيرهما و غير ذلك من الأعراض و النسب و فيه مباحث:
المبحث الأول: في حجية يد المسلم على التذكية و الكلام فيه، تارة في وجود ملاك الطريقية فيها، و أخرى في الدليل عليها في مقام الإثبات:
اما الأول: فيمكن تقريبه بوجهين:
أحدهما: ان المسلم غالبا لا يستعمل إلا المذكى و غالب ما في أيدي المسلمين إنما هي ذبيحتهم.
[١] الكافي ج ٧ ص ٣٨٧ ح ١/ الوسائل ج ٢٧ ص ٢٩٢ باب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء ح ٣٣٧٨٠، و رواها التهذيب و الفقيه ايضا.