زبدة الأصول
(١)
خاتمة حول اعتبار بقاء الموضوع
٥ ص
(٢)
جريان الاستصحاب في المحمولات الثانوية
٧ ص
(٣)
ملاك اتحاد القضية المتيقنة و القضية المشكوك فيها
١٢ ص
(٤)
وجه تقدم الأمارات على الاستصحاب
١٩ ص
(٥)
وجه تقدم الاستصحاب على سائر الأصول
٢٨ ص
(٦)
تعارض الاستصحابين
٣٢ ص
(٧)
حول الأصل السببي و المسببي
٣٥ ص
(٨)
جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي
٤٠ ص
(٩)
الكلام حول قاعدة الفراغ و التجاوز
٤٥ ص
(١٠)
ما يثبت به هذه القاعدة
٤٦ ص
(١١)
قاعدة الفراغ و التجاوز من الأمارات
٤٨ ص
(١٢)
عدم حجية القاعدة في المثبتات
٥٣ ص
(١٣)
وجه تقدمها على الأصول
٥٥ ص
(١٤)
قاعدة الفراغ و التجاوز قاعدة واحدة
٥٧ ص
(١٥)
القاعدة غير مختصة بباب الصلاة
٧٣ ص
(١٦)
قاعدة التجاوز غير مختصة بباب الصلاة على فرض التعدد
٧٥ ص
(١٧)
حكم الشك في الطهارة قبل الفراغ منها
٧٨ ص
(١٨)
اعتبار الدخول في الغير في جريان القاعدة
٨٤ ص
(١٩)
هل تجرى القاعدة لو دخل في جزء مستحب
٩٥ ص
(٢٠)
حول جريان القاعدة في الاجزاء غير المستقلة
٩٨ ص
(٢١)
لا يكفي الدخول في الهوي و النهوض في جريان القاعدة
١٠٢ ص
(٢٢)
الشك في الركوع بعد الانتصاب
١٠٦ ص
(٢٣)
حكم الشك في الجزء الأخير
١٠٧ ص
(٢٤)
حكم الشك في الشيء مع إحراز الغفلة
١١٠ ص
(٢٥)
إذا كانت صورة العمل محفوظة
١١٤ ص
(٢٦)
حكم الشك في الشرائط
١١٥ ص
(٢٧)
حكم الشك في الاخلال العمدي
١٢١ ص
(٢٨)
أصالة الصحة
١٢٣ ص
(٢٩)
أصالة الصحة ليست من الأمارات
١٢٩ ص
(٣٠)
المراد بالصحة هي الصحة الواقعية
١٣٣ ص
(٣١)
أصالة الصحة تجري في عمل نفسه
١٣٥ ص
(٣٢)
المراد من الصحة
١٣٦ ص
(٣٣)
لا يعتبر إحراز عنوان العمل
١٤٢ ص
(٣٤)
حول جريان أصالة الصحة في عمل النائب
١٤٥ ص
(٣٥)
موارد جريان أصالة الصحة
١٤٨ ص
(٣٦)
تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب
١٥٢ ص
(٣٧)
أصالة الصحة في الأقوال
١٥٦ ص
(٣٨)
قاعدة اليد
١٥٩ ص
(٣٩)
اليد حجة على الملكية
١٥٩ ص
(٤٠)
اليد من الأمارات
١٦٣ ص
(٤١)
وجه تقدم البينة على اليد
١٦٧ ص
(٤٢)
يد الشخص نفسه حجة على الملكية
١٦٩ ص
(٤٣)
عدم اعتبار انضمام التصرفات في أمارية اليد
١٧٣ ص
(٤٤)
اليد على المنافع حجة على الملكية
١٧٤ ص
(٤٥)
حدوث اليد لا في الملك
١٧٦ ص
(٤٦)
إذا ثبت كونه ملكا للمدعي سابقا
١٧٨ ص
(٤٧)
إذا اقر ذو اليد بان المال كان للمدعي
١٨١ ص
(٤٨)
وهم و دفع في محاجة أمير المؤمنين
١٨٤ ص
(٤٩)
إذا كان المال وقفا سابقا
١٨٧ ص
(٥٠)
إذا كان شيء بيد اثنين
١٨٩ ص
(٥١)
جواز الشهادة بالملك بمشاهدة اليد
١٩٤ ص
(٥٢)
حجيَّة يد المسلم على التذكية
١٩٧ ص
(٥٣)
عدم أمارية يد الكافر على عدم التذكية
١٩٩ ص
(٥٤)
حكم ما في يد المسلم المستحل للميتة
٢٠٣ ص
(٥٥)
اخبار ذي اليد
٢٠٧ ص
(٥٦)
الكلام حول دليل مشروعية القرعة
٢١٠ ص
(٥٧)
وهم و دفع
٢١٣ ص
(٥٨)
الأخبار الدالة على مشروعية القرعة
٢١٩ ص
(٥٩)
الكلام حول مقدار دلالة الأدلة
٢٢٩ ص
(٦٠)
بيان ما هو الحق في المقام
٢٣٥ ص
(٦١)
هل القرعة من الأمارات أو الأصول
٢٣٩ ص
(٦٢)
القرعة ليست وظيفة شخص خاص
٢٤٢ ص
(٦٣)
حول لزوم القرعة و جوازها
٢٤٦ ص
(٦٤)
بيان النسبة بين القرعة و الاستصحاب
٢٤٧ ص
(٦٥)
خاتمة في التعادل و الترجيح
٢٥١ ص
(٦٦)
تعريف التعارض
٢٥١ ص
(٦٧)
الفرق بين التعارض و التزاحم
٢٥٥ ص
(٦٨)
ضابط الحكومة، و وجه تقديم الحاكم
٢٥٧ ص
(٦٩)
التوفيق العرفي
٢٦٢ ص
(٧٠)
بيان وجه عدم التعارض بين العام و الخاص
٢٦٤ ص
(٧١)
حكم التعارض بين العامين من وجه
٢٧٠ ص
(٧٢)
ما تقتضيه القاعدة عند تعارض الأدلة و الامارات
٢٧٥ ص
(٧٣)
قاعدة الجمع مهما امكن أولى من الطرح
٢٧٨ ص
(٧٤)
وجه حجية احد الخبرين لا بعينه و نقده
٢٨٣ ص
(٧٥)
القاعدة تقتضي الحكم بالتخيير
٢٨٥ ص
(٧٦)
نفي الثالث بالمتعارضين
٢٨٨ ص
(٧٧)
القاعدة الأولية في المتعارضين على الموضوعية في الأمارات
٢٩١ ص
(٧٨)
حول مقتضى الأصل الثانوي في تعارض الخبرين
٢٩٧ ص
(٧٩)
الترجيح بالأحدثية
٢٩٩ ص
(٨٠)
اخبار التوقف
٣٠٥ ص
(٨١)
اخبار التخيير
٣١٠ ص
(٨٢)
اخبار الترجيح
٣١٤ ص
(٨٣)
ايرادات نصوص الترجيح و نقدها
٣٢٧ ص
(٨٤)
بيان المراد من موافقة الكتاب
٣٣٦ ص
(٨٥)
بيان المراد من الشهرة، و مخالفة العامة
٣٤٠ ص
(٨٦)
سائر ما استدل به على لزوم الترجيح
٣٤٣ ص
(٨٧)
هل التخيير في المسألة الأصولية أو في المسألة الفرعية؟
٣٤٥ ص
(٨٨)
هل التخيير بدوي أو استمراري؟
٣٤٧ ص
(٨٩)
التعدي عن المرجحات المنصوصة و عدمه
٣٥٤ ص
(٩٠)
اختصاص الأخبار العلاجية بغير موارد الجمع العرفي
٣٦٢ ص
(٩١)
تعارض العموم و الإطلاق
٣٧١ ص
(٩٢)
دوران الأمر بين النسخ و التخصيص
٣٧٤ ص
(٩٣)
حول انقلاب النسبة في التعارض بين اكثر من دليلين
٣٧٨ ص
(٩٤)
كون المرجحات باجمعها للسند
٣٩٠ ص
(٩٥)
الترتيب بين المرجحات
٣٩٣ ص
(٩٦)
موافقة الخبر للمزية الخارجية
٣٩٧ ص
(٩٧)
موافقة الخبر للامارة غير المعتبرة
٤٠١ ص
(٩٨)
موافقة الخبر لأمارة دلَّ الدليل على عدم اعتبارها
٤٠٤ ص
(٩٩)
فهرس أهم مصادر التحقيق
٤٠٩ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص

زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٨٣ - حكم الشك في الطهارة قبل الفراغ منها

الصادق من عدم عموم يدل على بدلية التيمم عن الطهارة المائية في جميع الخصوصيات و الأحكام، فالأظهر جريان قاعدة التجاوز فيهما لإطلاق الأدلة و عدم المقيد.

و اما المورد الثاني: فالأظهر ما هو المشهور على ما نسب إليهم‌

الشيخ الأعظم‌ [١] من الإلحاق: لإطلاق صحيح زرارة المتقدم لا سيما بناءً على ما هو الحق من رجوع الشك في الصحة إلى الشك في الوجود.

و اما الاستدلال له بموثق ابن أبي يعفور المتقدم بعد إرجاع الضمير في" غيره" إلى الوضوء بالتقريب المتقدم، بدعوى: انه يدل على لزوم الاعتناء بالشك في الوضوء سواء أ كان الشك في وجود جزء أو صحته إذا كان ذلك في الاجزاء.

فغير تام إذ مضافا إلى ما تقدم من عدم حجيته للاعراض أو طرحه لمعارضته مع ما هو اشهر منه.

يرد عليه ان دلالته على لزوم الاعتناء بالشك في صحة الجزء إذا كان في الأثناء و ان كان بعد تجاوز محله، إنما تكون بالإطلاق، فيعارض مع عموم ما دل على لزوم إلغاء الشك بعد التجاوز و المضي عن المشكوك فيه، و حيث ان دلالة معارضه إنما تكون بالعموم فيقدم عليه، و يحمل الموثق على الشك في المحل أو


[١] راجع فرائد الأصول ج ٢ ص ٧١٥ (الموضع السادس) حيث اعتبر ان الشك في صحة الشي‌ء شك في الاتيان بالشي‌ء بل هو هو، الا انه عاد و استشكل في ذلك و اما نسبة الالحاق إلى المشهور فغير واضحة.