زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢٤٦ - حول لزوم القرعة و جوازها
يعارضان مع ما دل على عدم الاختصاص، و التوجيه بما أفاده لتدخل في العام و الخاص ليس جمعا عرفيا، مع انه قد عرفت ان جملة من النصوص ظاهرة في جواز تصدى اعمالها لكل احد لا خصوص المأذون من قبله فالأظهر عدم الاختصاص به (ع)، و لا به و بنوا به.
حول لزوم القرعة و جوازها
الأمر الثالث: قد عرفت من مطاوي ما ذكرناه ان للقرعة موردين:
١- ماله واقع معين.
٢- ما ليس له ذلك، فهل اعمالها في الموردين لازمة، و يتعين بناء الأمر عليها، أم يجوز العدول عنها إلى غيرها و تكون جائزة، أم فرق بين الموردين، أم هناك تفصيل آخر وجوه:
و ملخص القول فيه انه في المورد الأول: قد يكون التعيين واجبا، كما إذا وجب رفع التنازع أو دفع الضرر أو ما شابه و لم يكن طريق آخر إليه وجب الاقراع لتوقف الواجب عليه، و إلا فلا يجب لعدم الدليل عليه و الأصل عدمه.
و في المورد الثاني: قد يجب التعيين كما في ما لو اعتق عبيده في مرض موته و لا مال سواهم، و بنينا على ان منجزات المريض من الثلث، فانه ينعتق حينئذ مع عدم إذن الورثة ثلثهم فلا بدَّ من تعيين الثلث بالقرعة و لا طريق غيرها، فان ترجيح عبد على غيره بلا مرجح، و إيكاله إلى اختيار الوصي مثلا بلا وجه.
و ان لم يجب التعيين، كتقدم احد المتعلمين في العلم، أو تقديم إحدى