زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ١٨٩ - إذا كان شيء بيد اثنين
يعتنى باستصحاب بقائه على ما كان.
مضافا إلى ان أصالة الصحة في فعل متولي الوقف وذي اليد، تقتضي سقوط استصحاب عدم عروض المسوغ لبيع الوقف فتكون اليد بلا معارض.
و دعوى عدم جريان أصالة الصحة في مثل هذا الفرض، قد تقدم تقريبها و الجواب عنها في أصالة الصحة في فروع الأمر الخامس فراجع.
فتحصل ان الأظهر حجية اليد على الملكية حتى فيما علم عدم قابلية المال للانتقال سابقا و احتمل تبدله إلى القابلية.
إذا كان شيء بيد اثنين
المبحث الخامس: إذا كان شيء في يد اثنين، كالدار الواحدة يسكنانها، و الفرش يجلسان عليه لا كلام في كون اليدين أمارة الملكية.
إنما الكلام في موردين:
الأول: في ان يد كل منهما على النصف المشاع، أو ان يد كل منهما على تمامه.
قد يقال بتعين الثاني من جهة ان الاستيلاء على النصف المشاع غير معقول إلا بالاستيلاء على الكل إذ كل جزء فرض يد كل منهما عليه.
و في مقابل ذلك قيل بتعين الأول نظرا إلى ان استيلاءين مستقلين على شيء واحد كاجتماع الملكيتين المستقلتين على مال واحد.