زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ١٩٠ - إذا كان شيء بيد اثنين
و لكن الحق في المقام ان يقال ان الاستيلاء الذي هو أمارة الملكية ليس دائما امرا حقيقيا عينيا، بل له أفراد اعتبارية عرفية أيضاً كما تقدم، و عرفت ان لافراده الاعتبارية قسمين، الأول الاستيلاء التام، الثاني الاستيلاء على تمام المال بالاستيلاء الناقص، ففي المقام يكون يد كل منهما على تمام المال و لكن لا بنحو الاستيلاء التام حتى يقال انه غير معقول بل بنحو الاستيلاء الاعتباري غير التام فتدبر.
و اما ما أفاده السيد الفقيه [١] في ملحقات عروته من انه، يمكن اجتماع اليدين المستقلتين على مال واحد، كما يمكن ان يكون يد كل منهما على النصف المشاع.
فمما لا اتصوره: إذ لو كان المراد من اليد المستقلة الاستيلاء التام و من اليد على النصف المشاع الاستيلاء الناقص لم يكن الأول معقول، و لو كان المراد باليد المستقلة الاستيلاء على تمام المال و لو بالاستيلاء الناقص و من اليد على النصف المشاع اليد على نصف المال لم يكن الثاني معقولا.
المورد الثاني: في بيان مقتضى كل من اليدين من الملكية.
و حق القول فيه انه بناءً على ما اخترناه- من ان يد كل منهما على تمام المال و لكن بنحو الاستيلاء الناقص بضميمة ما اخترناه في تصوير الملك المشاع تبعا لجمع من الاساطين، من ان حقيقته مالكية كل من الفردين أو الأفراد
[١] تكملة العروة الوثقى ج ٢ ص ١٢٣.