زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ١٧٥ - اليد على المنافع حجة على الملكية
و اما إذا كانت العين تحت يده تكون يده حجة على ملكية العين و يستلزم ذلك مالكيته للمنافع بالتبع فلا حاجة إلى ملاحظة الاستيلاء على المنافع.
ثم انه من هاتين المقدمتين ظهر امران:
الأول تصوير الاستيلاء على المنافع استقلالا.
الثاني عدم تمامية ما أفاده السيد الفقيه [١] في ملحقات عروته في تصويره بالتمثيل بالمزرعة الموقوفة على العلماء مع كون العين بيد المتولي و صرف منافعها و حاصلها فيهم.
بدعوى ان لهم اليد على منافعها التي ترسل إليهم أو تصرف عليهم فان المنافع التي هي محل الكلام غير هذه المنافع التي هي من الاعيان.
إذا عرفت ذلك فاعلم انه قد استدل المحقق النراقي [٢] في عوائده على الاختصاص بوجوه: الأول: ان اليد و الاستيلاء إنما هي في الأشياء الموجودة في الخارج القارة و اما الأمور التدريجية الوجود غير القارة كالمنافع فلو سلم صدق اليد و الاستيلاء عليها فإنما هو فيما تحقق و مضى لا في المنافع المستقبلة التي هي المرادة هاهنا، الثاني: ان المتبادر عرفا من لفظ ما في اليد هو ذلك الثالث: اختصاص الأخبار باليد على الاعيان حتى موثق حفص فلان لفظ (شيئا) في أوله و ان كان عاما إلا ان رجوع الضمير في قوله الشراء منه و ان يشتريه يوجب اما تخصيصه بالأعيان أو التوقف لعدم جواز شراء المنافع إجماعا.
[١] تكملة العروة الوثقى للسيد اليزدي ج ٢ ص ١٢١ المطبعة الحيدرية طهران ١٣٧٨ ه. ق.
[٢] عوائد الايام ص ٢٥٨.