زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ١٢٨ - أصالة الصحة
و اما العقل فقد قيل انه مستقل حاكم بأنه لو لم يبن على هذا الأصل لزم اختلال نظام المعاد و المعاش.
و فيه: ان لزوم اختلال النظام من عدم جريانها في غير موارد، وجود اليد، و سوق المسلمين، و غير موارد قاعدة الفراغ و التجاوز، محل نظر بل منع.
و بما ذكرناه ظهر ما في استدلال الشيخ الأعظم (ره) [١]، بفحوى قوله (ع) في موثق حفص بعد الحكم بان اليد حجة على الملكية و جواز الشهادة بالملكية مستندا إلى اليد (انه لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق) [٢] بل بدلالته بظاهر اللفظ حيث ان الظاهر ان كل ما لولاه لزم الاختلال فهو حق، لان الاختلال باطل و المستلزم للباطل باطل فنقيضه حق، و هو اعتبار أصالة الصحة: إذ قد عرفت عدم لزوم الاختلال من عدم اعتبارها.
كما انه ظهر عدم صحة الاستدلال لها بما ورد من نفي الحرج [٣] و توسعة الدين، مع انه يرد على الاستدلال به ان دليل نفي الحرج لا يصلح لاثبات حجية أصالة الصحة لا سيما في غير موارد الحرج الشخصي.
[١] فرائد الاصول ج ٢ ص ٧٠٧.
[٢] الكافي ج ٧ ص ٣٨٧ ح ١/ الوسائل ج ٢٧ ص ٢٩٢ باب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم و احكام الدعوى (كتاب القضاء) ح ٣٣٧٨٠.
[٣] عمدة ادلة نفي الحرج هي الآية المباركة وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ الآية ٧٨ من سورة الحج. اضافة إلى العشرات من الروايات في الابواب المختلفة من الفقه التي طبقت فيها هذه الآية على رفع التكاليف الحرجيّة.