زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢٠٦ - حكم ما في يد المسلم المستحل للميتة
ذكية فقال (ع) لا و لكن لا بأس ان تبيعها و تقول قد شرط لي الذي اشتريتها منه انها ذكية قلت ما افسد ذلك قال استحلال أهل العراق للميتة [١] فان تعليل المنع عن بيعها على انها ذكية باستحلال الميتة دليل عدم أمارية يد المستحل لها.
و فيه: ان الظاهر منه المنع عن الشهادة لا عن المعاملة معه معاملة المذكى.
و استدل للقول الثاني بخبر محمد بن الحسين الاشعري كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (ع) ما تقول في الفرو يشترى من السوق فقال (ع) إذا كان مضمونا فلا بأس [٢].
بدعوى: ان المراد من ضمانه اخبار البائع بتذكيته.
و فيه: انه لا بدَّ من حمله على الاستحباب أو على عدم كون البائع مسلما لوجهين:
الأول: عدم اختصاصه بالمستحل.
الثاني: دلالة (ع) قوله في صحيح البزنطي (ليس عليكم المسألة) [٣] على عدم الوجوب.
[١] الكافي ج ٣ ص ٣٩٨ باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ... ح ٥/ الوسائل ج ٣ ص ٥٠٣ باب ٦١ من أبواب النجاسات ح ٤٢٩٣.
[٢] الكافي ج ٣ ص ٣٩٨ باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ... ح ٧/ الوسائل ج ٣ ص ٤٩٣ باب ٥٠ من أبواب النجاسات ح ٤٢٦٩ و ج ٤ ص ٤٦٣ ح ٥٧٣١.
[٣] التهذيب ج ٢ ص ٣٦٨ ح ٦١ و ص ٣٧١ ح ٧٧ باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس/ الوسائل ج ٣ ص ٤٩١ باب ٥٠ من أبواب النجاسات ح ٤٢٦٢ و ص ٤٩٢ ح ٤٢٦٥.