زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ١٤٨ - موارد جريان أصالة الصحة
هذه الموضوعات على العلم و البينة مع عموم الابتلاء بها موجب للعسر و الحرج، بل سد باب النيابة، فيستكشف من ذلك جعل الشارع اخبار العامل حجة لانحصار الطريق به.
و هل يعتبر فيه العدالة؟ أم يكفي الوثوق؟ وجهان:
أولهما مختار الشيخ الأعظم (ره) [١].
و الأقوى هو الثاني إذ لا خصوصية للعدالة من الجهات الأخر غير جهة الكذب في هذا الحكم قطعا، فان تلك الأمور اجنبية عن خبره بل لو كان دليل لفظي متضمن لجعل الحجية لخبر العادل لكنا حملناه على ذلك لأجل مناسبة الحكم و الموضوع فضلا عن المقام فتدبر.
موارد جريان أصالة الصحة
الأمر السابع: هل يختص جريان أصالة الصحة بما إذا أحرز صحة العقد من ناحية شرائط العوضين و المتعاقدين و احرز كون العقد مستجمعا لها و شك في الصحة و الفساد من جهة الشك في كون العقد واجد الشرائط نفسه كالعربية و الماضوية و ما شابهها.
فالموضوع هو العقد التام من جميع الجهات غير جهة شرائط العقد؟ كما
[١] فرائد الأصول ج ٢ ص ٧٢٧.