زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٥٥ - وجه تقدمها على الأصول
ليست حجة في مثبتاتها لعدم الإطلاق لادلتها كما لا يخفى على من تدبر فيها.
وجه تقدمها على الأصول
الامر الرابع: في وجه تقدمها على الاستصحاب، بناءً على ما اخترناه من كونها من الأمارات يكون وجه تقدمها عليه، هي الحكومة كما هو الوجه في تقدم سائر الأمارات عليه.
و اما بناءً على كونها من الأصول فإنما تقدم على الاستصحاب لاخصية دليلها عن دليله كما هو واضح.
و عن الشيخ الأعظم (ره) [١] حكومة القاعدة على الاستصحاب حتى بناءً على كونها من الأصول العملية.
و قد قرب الحكومة بوجوه:
١- ما وجهها المحقق النائيني (ره) [٢] و هو ان موضوع الاستصحاب إنما هو الشك في بقاء الحالة السابقة و هو إنما يكون مسببا عن الشك في حدوث ما يوجب رفع الحالة السابقة، و قاعدة الفراغ و التجاوز إنما يكون مؤداها حدوث ما يوجب رفع الحالة السابقة فتكون رافعة لموضوع الاستصحاب.
[١] فرائد الأصول ج ٢ ص ٧٠٨ (المسألة الثانية: في أن اصالة الصحة في العمل بعد الفراغ عنه لا يعارض بها الاستصحاب).
[٢] فوائد الأصول للنائيني ج ٤ ص ٦١٩.