زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ١٧٦ - حدوث اليد لا في الملك
و في الجميع نظر:
اما الأول: فلان منفعة الشيء امر مقدر الوجود عند العقلاء قائم به و موجود بوجوده، مثلا منفعة الدار هي حيثية المسكنية القائمة بها و هي يقدر وجودها عند العقلاء و على ذلك فالمنفعة أيضاً من الأمور القارة التي يستولي عليها عرفا و عند العقلاء.
و اما الثاني: فلمنع التبادر.
و اما الثالث: فلان بناء العقلاء عام و نصوص الباب بملاحظة ما ذكرناه لا سيما بعد إلغاء خصوصية الموارد تشمل المنافع فالأظهر هو التعميم.
حدوث اليد لا في الملك
الجهة الرابعة: هل تختص حجية اليد بما إذا احتمل حدوث اليد في الملك كما هو الغالب، أم تعم ما إذا علم ان حدوثها لم يكن في الملك بل كان بعنوان الإجارة أو العارية أو الغصب أو نحو ذلك وجهان بل قولان، أقواهما الأول.
لا لما أفاده المحقق الأصفهاني (ره) [١] من انه و ان كان مقتضى إطلاق بعض النصوص هو التعميم، إلا ان مقام الإثبات تابع لمقام الثبوت فإذا لم يكن ملاك الطريقية لا يعقل الحكم بالملكية بعنوان إمضاء الطريق و تتميم جهة كشفه، و حيث ان ملاك الطريقية ليس موجودا في اليد الحادثة لا في الملك إذ الغالب
[١] راجع قاعدة اليد الملحقة في نهاية الدراية (الطبعة الحجرية) ص ٣٣١ الجهة الرابعة ... الخ.