زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٩٥ - هل تجرى القاعدة لو دخل في جزء مستحب
فيرد عليه: انه لا فاصل بين التكبيرة و القراءة اللتين وقع التصريح بهما في صدر الصحيح.
و ان أريد به اعتبار المباينة الذاتية و هذا كما يشمل الغير الذي له عنوان مستقل كذلك يشمل غيره كما لا يخفى.
و الظاهر كونه عطف تفسير و لعله المتبادر إلى الذهن بعد الالتفات إلى ان الدخول في الغير من مقومات صدق مضى المشكوك فيه.
فتحصل انه ليس شيء يدل على اعتبار امر زائد على صدق عنوان التجاوز و هو في موارد الشك في الوجود لا يصدق إلا بعد الدخول في الغير المترتب الشرعي و في موارد الشك في الصحة يصدق بالدخول في مطلق الغير و هذا الاختلاف إنما نشأ من اختلاف المصاديق و إلا فالمفهوم المعلق عليه الحكم واحد.
و من ذلك يظهر جريان قاعدة الفراغ في مورد الشك في صحة الجزء
أيضاً و لا يختص بمورد الشك في صحة المركب على ما هو صريح المحقق النائيني (ره)، فلو شك في صحة التكبيرة بعد الفراغ منها و قبل الدخول في القراءة تجرى القاعدة فيها و لا يتوقف جريانها على الدخول في القراءة.
هل تجرى القاعدة لو دخل في جزء مستحب
الامر السابع: هل يعتبر في الغير الذي لا بدَّ من الدخول فيه في عدم الاعتناء بالشك عند الشك في الوجود، ان يكون من الاجزاء الواجبة، أم هو