زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢١٩ - الأخبار الدالة على مشروعية القرعة
قسمة الزوجات، و في حق الحضانة و في اخراج المطلقة مطلقا، أو إذا مات و لم يعين، و في اخراج مقدار الثلث مع تعدد المدبر، و في ميراث الخنثى على قول و من ليس له فرج على الأشهر، و فيما لو اشتبه الولد في كونه لعبد أو حر أو مشرك، و في اشتباه الغنم الموطوءة، و في من أوصى بعتق ثلث مماليكه، و في تعدد السيف و المصحف في الحبوة، و في ميراث الخامسة مع المشتبهة بالمطلقة، و في تساوى البينتين في اللقطة.
إلى غير ذلك من الموارد الكثيرة مما لا يبقى لأحد الشك في ان مشروعية القرعة في الجملة متفق عليها حتى في الموارد التي لم يرد فيها نص خاص.
و على هذا فلا وجه لما عن جمع من محققي متأخري المتأخرين [١] تبعا للشيخ الأعظم (ره) [٢] من ترك التعرض لما يستفاد من الأدلة نظرا إلى عدم عمل الأصحاب بها.
الأخبار الدالة على مشروعية القرعة
و اما السنة فهي كثيرة، و هي على طائفتين، الأولى: النصوص المطلقة.
الثانية: ما ورد في الموارد الخاصة.
[١] راجع كفاية الأصول ص ٤٣٣، و أيضا درر الفوائد للآخوند (الجديدة) ص ٤١٢.
[٢] فرائد الأصول ص ٧٣٣ حيث شرط العمل بأدلة القرعة بعمل الاصحاب أو جماعة منهم.