زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ١٦٧ - وجه تقدم البينة على اليد
مندفعة: بان الاستصحاب ليس من باب إلغاء احتمال الخلاف، بل من باب إبقاء المتيقن من حيث الجري العملي فقط، و بالجملة إلغاء احتمال الخلاف ظاهر في الأمارية و الطريقية.
الطريق الثاني: دلالته على جواز الشهادة بالملكية استنادا إلى اليد فان المعتبر في الشهادة ثبوت الواقع كما هو واضح.
و ان شئت قلت، ان الظاهر من السؤال و الجواب هو السؤال عن الشهادة بالملكية واقعا، و إلا فالسائل عالم بالملكية الظاهرية و لذا أجاب بقوله نعم في جواب أ فيحل الشراء منه، و الشهادة على الملكية الواقعية تلازم أمارية اليد و المعاملة معها معاملة العلم فتدبر.
فان قلت ان قوله (ع) في ذيل الموثق" لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق" ظاهر في ان اعتبارها إنما هو لحفظ نظام السوق لا للطريقية.
قلت ان ذلك حكمة اعتبار اليد و هذا كما يلائم مع التعبد يلائم مع الطريقية فتدبر.
وجه تقدم البينة على اليد
المبحث الثالث: في تعارضها مع الأصول و الأدلة و بيان وجه تقدمها على الأصول، و تقدم البينة عليها، و ملخص القول فيه: انه بناءً على المختار من كونها من الأمارات و الطرق المثبتة للملكية، تقدمها على الاستصحاب و سائر