زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ١٨٠ - إذا ثبت كونه ملكا للمدعي سابقا
و للمحقق النراقي [١] في المقام كلام:
و حاصله: بعد اختياره القول المختار و المناقشة في دليله من جهة ان اليد كالاستصحاب من الأصول فتسقط بالمعارضة انهما و ان سقطا، إلا ان اليد الفعلية باقية و الأصل عدم التسلط على انتزاع العين من يد ذيها و عدم جواز منعه من التصرفات حتى مثل البيع، إذ غاية الأمر عدم الدليل على ملكيته و لكن لا دليل على عدمها مع ان هذه التصرفات ليست موقوفة على الملكية لجوازها بالأذن و التوكيل و نحوهما فتبقى أصالة عدم التسلط و أصالة جواز التصرفات انتهى ملخصا.
و فيه: أولا ان التصرفات الموقوفة على الملك كالبيع لا تجوز لغير المالك إلا الوكيل و الولي و المأذون من قبل المالك فمع عدم ثبوت الملكية و المفروض عدم الوكالة و الولاية و الأذن كيف يجوز للغير ان يشتري منه أو يستأجر و نحو ذلك من التصرفات، و الحال ان الأصل هو العدم.
و ثانيا: انه إذا سقط حكم اليد فذو اليد و غيره سواء فان جازت له التصرفات جازت لخصمه أيضاً و ليس لذي اليد منعه، إذ الأصل عدم تسلطه على ذلك.
[١] راجع مستند الشيعة ج ١٧ ص ٤١٦- ٤١٧ (و التحقيق: ان اقتضاء اليد للملكية يعارض استصحاب الملكية .. الخ).