زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢٢٢ - الأخبار الدالة على مشروعية القرعة
نصيبهم فقال رسول اللّه (ص) ليس من قوم تقارعوا ثم فوضوا امرهم إلى اللّه إلا خرج سهم المحق [١] و نحوه صحيح عاصم بن حميد عن بعض أصحابنا عن الإمام الباقر (ع) إلا انه قال ليس من قوم تنازعوا [٢].
و منها: ما عن دعائم الإسلام [٣] قال أبو عبد اللّه (ع) و أي حكم في الملتبس اثبت من القرعة أ ليس هو التفويض إلى اللّه جل ذكره ثم قال في الدعائم و ذكر أبو عبد اللّه (ع) قصة يونس ... و قصة ذكريا ... و ذكر قصة عبد المطلب ... إلى ان قال و حكى أبو عبد اللّه هذه القصص في كلام طويل [٤].
و منها: ما عن الفقيه [٥] قال الصادق (ع) ما تنازع قوم ففوضوا أمرهم إلى اللّه عز و جلّ إلا خرج سهم المحق و قال أي قضية اعدل من القرعة إذا فوض الأمر إلى اللّه أ ليس اللّه يقول فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِينَ [٦]. [٧]. و هذا الخبر و ان كان مرسلا لكنه من جهة ان الصدوق ينسبه إلى الإمام جزما فمن قسم
[١] الكافي ج ٥ ص ٤٩١ باب الجارية يقع عليها غير واحد .. ح ٢/ وسائل الشيعة ج ٢٧ ص ٢٥٨ باب ١٣ من أبواب كيفية الحكم .. ح ٣٣٧١٥ و ايضا ج ٢١ ص ١٧٢ ح ٢٦٨١٩.
[٢] وسائل الشيعة ج ٢٧ ص ٢٥٨ باب ١٣ من أبواب كيفية الحكم .. ح ٣٣٧٥٤.
[٣] دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٢ كتاب الدعوى و البينات ح ١٨٦٤.
[٤] مستدرك الوسائل ج ١٧ ص ٣٧٤ ح ٢١٦١٨.
[٥] الفقيه ج ٣ ص ٩٢ باب الحكم بالقرعة ح ٣٣٩٠ و ٣٣٩١.
[٦] الآية ١٤١ من سورة الصافات.
[٧] الوسائل ج ٢٧ ص ٢٦١ باب ١٣ من ابواب كيفية الحكم ح ٣٣٧٢٢.