زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢٢٠ - الأخبار الدالة على مشروعية القرعة
فمن الأولى: ما رواه الشيخ في التهذيب [١] بسند معتبر و الصدوق [٢] بطريقين صحيحين عن محمد بن حكيم (حكم) قال سألت أبا الحسن (ع) عن شيء فقال (ع) لي كل مجهول ففيه القرعة قلت له ان القرعة تخطئ و تصيب قال كل ما حكم اللّه به فليس بمخطئ [٣].
و قال الشيخ في النهاية [٤] روى عن أبي الحسن موسى بن جعفر (ع) و عن غيره من آبائه و ابنائه (ع) من قولهم كل مجهول ففيه القرعة فقلت له ان القرعة تخطئ و تصيب فقال (ع) كل ما حكم اللّه به فليس بمخطئ [٥].
و قد مر كلام الشهيد (ره) ثبت عندنا قولهم كل مجهول فيه القرعة و على هذا فلا شبهة في ان الخبر معتبر سندا.
قال في العوائد [٦] هذا الحديث يحتمل معنيين، أحدهما، ان حكم اللّه لا يخطئ في القرعة أبدا، و الثاني: ان ما خرج بالقرعة فهو حكم اللّه و ان اخطأ القرعة فان الحكم ليس بخطاء انتهى.
و كيف كان فسيأتي الكلام في دلالة الخبر مفصلا.
[١] التهذيب ج ٦ ص ٢٤٠ باب البينتين يتقابلان أو يترجح ... ح ٢٤.
[٢] الفقيه ج ٣ ص ٩٢ باب الحكم بالقرعة ح ٣٣٨٩.
[٣] الوسائل ج ٢٧ ص ٢٥٩ باب ١٣ من أبواب كيفية الحكم، كتاب القضاء ح ٣٣٧٢٠.
[٤] النهاية ص ٣٤٦، الناشر: دار الاندلس، بيروت.
[٥] الوسائل ج ٢٧ ص ٢٦٢ باب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ح ٣٣٧٢٧.
[٦] عوائد الايام ص ٢٢٤.