زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٣٦٥ - اختصاص الأخبار العلاجية بغير موارد الجمع العرفي
فانه يرد عليه ان العناوين المأخوذة ثلاثة، المتعارضان، المختلفان، و يجيء امر و نهى على خلافه.
و شيء منها لا يشمل مورد الجمع العرفي.
اما الأول: فلما تقدم في أول مبحث التعادل و الترجيح.
و اما الثاني: فلان الاختلاف مساوق للتعارض.
و اما الثالث: فلان الظاهر منه وحدة متعلق الأمر و النهي في موضوع واحد و لا يشمل، ما لو كان متعلق أحدهما اخص من متعلق الآخر، أو كان موضوعه كذلك.
٣- ما ذكره من تخصيص عموم الأخبار بالسيرة: فانه دورى إذ تخصيصه بها يتوقف على حجيتها، و حجيتها تتوقف على عدم الردع و هو يتوقف على التخصيص.
٤- ما ذكره (قدِّس سره) من التخصيص.
فانه يرده ما أفاده (قدِّس سره) في أول كلامه.
فالصحيح البناء على عدم الشمول من جهة عدم شمول العناوين لمواردها.
و قد استدل للزوم الرجوع إليها في موارد الجمع العرفي بروايات:
الأولى: التوقيع الشريف كتب إليه الحميرى يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه ان يكبر فان بعض أصحابنا قال لا يجب عليه تكبيرة و يجزيه ان يقول بحول اللّه
و قوته اقوم