زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ١٠٢ - لا يكفي الدخول في الهوي و النهوض في جريان القاعدة
لا يكفي الدخول في الهوي و النهوض في جريان القاعدة
الأمر الثامن: هل يكفى الدخول في الهوي إلى السجود في عدم الاعتناء بالشك في الركوع، و الدخول في النهوض إلى القيام في جريان القاعدة في الشك في السجود، أم لا؟ أم يفصل بين الفرعين، فيكفى الأول دون الثاني وجوه و أقوال:
يقع الكلام تارة فيما تقتضيه القواعد.
و أخرى فيما يقتضيه النص الخاص.
اما من حيث القواعد فكفاية الدخول فيهما و عدمها مبنيان على، كون الهوي و النهوض من اجزاء الصلاة، و كونهما من مقدماتها، و على كفاية التجاوز عن المحل العادي في جريان القاعدة، و عدمها:
إذ على فرض كونهما من اجزاء الصلاة تجرى القاعدة بعد الدخول فيهما، لما مر من عدم اعتبار شيء في جريانها سوى الدخول في الغير المترتب الشرعي، كما انه على القول بكفاية التجاوز عن المحل العادي تجرى القاعدة في الفرض.
و اما على القول بعدم كونهما من الاجزاء و عدم كفاية التجاوز عن المحل العادي فلا تجرى: لما تقدم من اعتبار الدخول في الغير المترتب الشرعي في موارد الشك في الوجود.
نعم، إذا شك في صحة الركوع، و السجود و هو في الهوي إلى السجود،