زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ١٠٦ - الشك في الركوع بعد الانتصاب
السؤال في الشك في الركوع بعد الدخول في السجود: و ذلك للتعبير بالفعل الماضي الظاهر في التحقق و المضي، و تعدية ب" إلى السجود"، لا ب" من القيام" فان ذلك يوجب ظهور الكلام في تحقق الهوي المنتهى إلى السجود و مضيه الملازم ذلك للدخول في السجود.
نعم، لو كان المذكور في المصحح، يهوي بصيغة المضارع أو كان، أهوى من قيامه بالتعدي ب" من" كان الخبر ظاهرا فيما ذكره (ره) لكنه ليس كذلك.
و لو تنزلنا عن ذلك فلا اقل من اجمال الرواية و عدم ظهورها في خلاف ما تقتضيه القاعدة الأولية من وجوب الاعتناء ما لم يدخل في السجود.
فتحصل ان الأظهر عدم كفاية، الدخول في الهوي، و النهوض في عدم الاعتناء بالشك في الركوع، و السجود.
الشك في الركوع بعد الانتصاب
بقي في المقام فرع مناسب لهذه المسألة- و هو انه- لو شك المصلي في الركوع بعد انتصابه من الانحناء بان شك في انه وصل إلى حد الركوع فقام أم لم يصل إليه، فهل تجري القاعدة فيه، أم لا؟
وجهان أقواهما الأول:
و ذلك لان الانتصاب من الاجزاء الواجبة للصلاة بعد الركوع فيكون الشك المزبور شكا في الركوع بعد الدخول في الغير المترتب الشرعي فتجرى القاعدة فيه، مضافا إلى انه يدل عليه، صحيح الفضيل قلت: لأبي
عبد اللّه (ع)