زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٦٨ - قاعدة الفراغ و التجاوز قاعدة واحدة
١- من اختار عموم كلتا القاعدتين لجميع الأبواب من العبادات و المعاملات كالمحقق الخوئي [١].
٢- من ذهب إلى عموم قاعدة الفراغ لجميع الأبواب و اختصاص قاعدة التجاوز بباب الصلاة كالمحقق الخراساني [٢] و الهمداني [٣]
٣- من قال ان قاعدة التجاوز عامة و قاعدة الفراغ تختص بباب الوضوء و الصلاة.
و تنقيح القول في المقام بالبحث في جهات:
الأولى في استفاده الوحدة من الأخبار أو التعدد.
الثانية في انه على فرض الوحدة، هل قاعدة التجاوز ترجع إلى قاعدة الفراغ، أو العكس.
[١] راجع مصباح الأصول ج ٣ ص ٢٦٨ (الجهة الثانية) حيث عمم جريان قاعدة الفراغ إلى العقود و الايقاعات بل سائر المعاملات فضلا عن العبادات، و راجع ص ٢٨٢ في تعميمه لقاعدة التجاوز حيث قال: «ان قاعدة التجاوز ليست مختصة بباب الصلاة بل تجري في كل مركب شك في أحد أجزائه بعد الدخول في الجزء الآخر إلا الوضوء للنص الخاص ... الخ».
[٢] درر الفوائد للآخوند (الجديدة) ص ٣٩٥.
[٣] فوائد الرضوية ج ٢ ص ١٠٩، ففي معرض استدلاله على قاعدة الفراغ بروايات التجاوز في الصلاة، قال: «ان القاعدة المستفادة منها بحسب الظاهر مخصوصة بالصلاة و ليست كقاعدة الصحة سارية في جميع ابواب الفقه لقصور الروايتين عن إثبات عمومها».