زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢٥١ - تعريف التعارض
خاتمة في التعادل و الترجيح
و الأوْلى كما أفاده المحقق النائيني (ره) [١] تبديل العنوان، بالتعارض، فان التعادل و الترجيح من الاوصاف و الحالات اللاحقة للدليلين المتعارضين، فجعل العنوان المقسم انسب.
و كيف كان فلا اشكال في ان مسألة التعادل و الترجيح من اهم المسائل الأصولية، و ليست من المسائل الفقهية، و لا من المبادئ، لوقوعها في طريق استنباط الأحكام الشرعية، بل عليها يدور رحى الاستنباط، فلا وجه لتطويل الكلام في ذلك.
بل الأولى صرف عنان الكلام إلى ما هو اهم من ذلك في مباحث:
المبحث الأول: في تعريف التعارض، و بيان الفرق بينه و بين التزاحم، و بيان ما يعتبر في التعارض، و في تعارض العامين من وجه، فالكلام في موارد:
تعريف التعارض
المورد الأول: المشهور بين الأصحاب في تعريف التعارض، انه عبارة عن تنافي مدلولي الدليلين على وجه التناقض، أو التضاد.
[١] فوائد الأصول للنائيني ج ٤ ص ٦٩٩ (خاتمة في التعادل و الترجيح).