زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ١٨١ - إذا اقر ذو اليد بان المال كان للمدعي
إذا اقر ذو اليد بان المال كان للمدعي
هذا كله في غير الإقرار، و اما لو اقر ذو اليد الحالية بان العين كانت للمدعي أو بيده سابقا، فالمشهور بين الأصحاب انه ينقلب ذو اليد مدعيا و المدعي منكرا، و استشكل في ذلك في محكي الكفاية [١] و تبعه جمع من الأساطين [٢] بل اختاروا عدم الانقلاب.
و الكلام في ذلك يقع في موضعين:
الأول في ان الإقرار المزبور هل يوجب تشكيل دعوى أخرى أم لا؟
الثاني: في انه على فرض التشكيل هل ينقلب ذو اليد مدعيا و المدعى منكرا أم لا؟
اما الموضع الأول: فقد استدل الشيخ الأعظم (ره) [٣] للتشكيل: بان دعواه الملكية في الحال إذا انضمت إلى إقراره بكونه قبل ذلك للمدعي يرجع إلى دعوى انتقالها إليه، و أوضحه المحقق النائيني (ره) [٤] بأنه عند إقراره بان المال كان
[١] كفاية الاحكام للمحقق السبزواري ص ٢٧٧ (حجرية).
[٢] أكد الاشكال السيد اليزدي في تكملة العروة الوثقى ج ٢ ص ١٤٣- ١٤٤ بعد أن نقل اشكال المحقق السبزواري في كفاية الاحكام/ و في الجواهر رجح اليد إلا أنه استشكل في الامر بناء على كون اليد أمارة على الملك في الجملة لا مطلقا، راجع ج ٤٠ ص ٤٥٥.
[٣] فرائد الأصول ج ٢ ص ٧٠٧.
[٤] فوائد الأصول للنائيني ج ٤ ص ٦١١.