زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٩٨ - حول جريان القاعدة في الاجزاء غير المستقلة
و ان شئت فقل ان الأمر به و ان كان استحبابيا إلا ان المكلف ليس
مختارا في محله بل ملزم بالإتيان به بعد القراءة مثلا، و هذا يوجب صدق عنوان مضى محل ما شك فيه.
فالأظهر جريان قاعدة التجاوز بالدخول فيه.
حول جريان القاعدة في الاجزاء غير المستقلة
المقام الثاني: في كفاية الدخول في جزء الجزء لإجراء القاعدة في الجزء السابق كما لو شك في الحمد و هو في السورة، و عدمها، فالمنسوب إلى المشهور [١] عدم الاكتفاء به فيعتني بشكه و يأتي بالحمد.
و عن الشيخ المفيد [٢]، و الحلي [٣]، و المحقق [٤]، و الفاضل الخراساني [٥]، و المحقق
[١] نقل الحكاية عن المشهور صاحب جواهر الكلام ج ١٢ ص ٣١٩.
[٢] حكاه عنه المحقق السبزواري (الفاضل الخراساني) في ذخيرة المعاد ج ٢ ص ٣٧٥ نقلا عن ابن ادريس الذي حكاه عن الشيخ المفيد في رسالة الغري.
[٣] السرائر ج ١ ص ٢٤٨، نشر جامعة المدرسين، قم ١٤١٠ ه. ق.
[٤] راجع المعتبر ج ٢ ص ٣٩٠ فبعد نقله لكلام الشيخ الطوسي في وجوب الاعادة قال: «و ظاهر تلك الاخبار يُسقط هذا الاعتبار»، مؤسسة سيد الشهداء، قم.
[٥] و هو المولى محمد باقر السبزواري صاحب ذخيرة المعاد في شرح الارشاد، و كفاية الاحكام و غالبا ما يعبر عنه بالفاضل الخراساني، و قد اختار جريان القاعدة فيما نحن فيه في كتابه الذخيرة ج ٢ ص ٣٧٥ (حجري) و انظر ايضا كفاية الاحكام ص ٦ (حجري).