زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٧٣ - القاعدة غير مختصة بباب الصلاة
الملحوظ هو المركب من حيث هو-
انه لو لم يكن في الأخبار صحيح زرارة، و خبر إسماعيل، لقلنا بان المجعول هو عدم الاعتناء بالشك في خصوص مورد قاعدة الفراغ و لكن بملاحظة ورودهما يعلم ان الشارع الأقدس نزل الشك في الجزء في خصوص باب الصلاة، منزلة الشك في الكل فيكون للشيء المأخوذ موضوعا في الأخبار، فردان: أحدهما وجداني تكويني، و الآخر تعبدي
تنزيلي وعليه فلا قاعدة سوى قاعدة الفراغ و إنما تجري قاعدة التجاوز في خصوص باب الصلاة تنزيلا لها منزلة قاعدة الفراغ.
و يرد عليه ما مر من ان لفظ الشيء عام شامل للجزء و الكل في عرض واحد بلا لزوم محذور من ذلك.
القاعدة غير مختصة بباب الصلاة
و اما الجهة الثالثة: فقد يقال انه على فرض وحدة القاعدتين، تكون القاعدة مختصة بباب الصلاة.
اما على فرض رجوع قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغ كما اختاره المحقق النائيني، فلما مر في توجيه كلامه مع نقده.
و اما على فرض العكس، و رجوع قاعدة الفراغ إلى قاعدة التجاوز، فاستدل له: بان قوله (ع) في ذيل موثق ابن أبي يعفور المتقدم (إنما الشك إذا