زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ١٤٥ - حول جريان أصالة الصحة في عمل النائب
عن غيره ما لم يحرز كونه في مقام تفريغ ذمة ذلك الغير لا يحرز وقوعه عن غيره باجراء أصالة الصحة.
و الظاهر ان هذا هو منشأ تفصيل المشهور بين، الصلاة على الميت، و الصلاة عن الميت حيث اكتفوا في الأولى بالحمل على الصحيح بمجرد اصل الصلاة، و اعتبروا في الثانية اخباره بذلك مع كونه عادلا و لم يكتفوا بمجرد الصلاة.
حول جريان أصالة الصحة في عمل النائب
تكملة في بيان أمرين:
الأول ان للشيخ الأعظم (ره) [١] في المقام كلاما في توجيه عدم إحراز فراغ ذمة المنوب عنه باجراء أصالة الصحة في عمل النائب، و انه يعتبر في إحراز الفراغ إحراز صدوره صحيحا عنه.
و حاصله: ان لفعل النائب جهتين:
الجهة الأولى: انه عمل من اعماله و لذا يجب عليه مراعاة الاجزاء و الشرائط، و بهذا الاعتبار يستحق الاجرة و يجوز استيجاره ثانيا بناءً على اعتبار فراغ ذمة الاجير في صحة استيجاره ثانيا، و يترتب عليه غير ذلك من آثار
[١] فرائد الأصول ج ٢ ص ٧٢٧.