زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢٢١ - الأخبار الدالة على مشروعية القرعة
و منها: ما أرسله المقداد [١] قال:" نقل عن أهل البيت (ع) كل امر مشكل فيه القرعة" و تلقاه الأصحاب بالقبول و يذكرونه مستندا إليه في الكتب الاستدلالية و ضعفه سندا منجبر بالعمل، و الاستناد.
و عن السرائر [٢]، و اجماعهم على ان كل امر مشكل فيه القرعة، و قال أيضاً في باب سماع البينات، و كل امر مشكل مشتبه الحكم، فينبغي ان يستعمل فيه القرعة، لما روى عن الأئمة (عليهم السلام)، و تواترت به الآثار، و اجمعت عليه الشيعة الإمامية.
و يؤيده ما عن دعائم الإسلام [٣]، عن أمير المؤمنين، و أبي جعفر، و أبي عبد اللّه (ع)، انهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل [٤].
و ما عن عناوين الأصول ص ١٢١ انه المنقول عن العامة، فلا ينبغي التوقف في صدور هذه الجملة عن المعصوم (ع).
و منها: صحيح أبي بصير عن الإمام الباقر (ع) بعث رسول اللّه (ص) عليا (ع) إلى اليمن فقال له حين قدم حدثني بأعجب ما ورد عليك فقال يا رسول اللّه أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطأها جميعهم في طهر واحد فولدت غلاما فاحتجوا فيه كلهم يدعيه فاسهمت بينهم فجعلته للذي خرج سهمه و ضمنته
[١] كنز العرفان ج ٢ ص ٢٨.
[٢] السرائر ج ١ ص ٨٧ و ج ٢ ص ١٧٠ و ج ٣ ص ٢١٩ و ذكر ذلك في غير هذه الموارد ايضا.
[٣] دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٢ كتاب الدعاوي و البينات.
[٤] مستدرك الوسائل ج ١٧ ص ٣٧٣ ح ٢١٦١٧.