زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢٥٧ - ضابط الحكومة، و وجه تقديم الحاكم
المصلحة و المفسدة الغالبتين، أو عدم ثبوتهما، و في باب التزاحم يكون من جهة المنتهى و عدم إمكان امتثالهما.
ثم ان تفصيل القول في بيان حقيقة التزاحم و ما يرجع إليه من المباحث و مرجحات بابه و ما شاكل موكول إلى محله في مبحث الضد و قد استوفينا البحث في ذلك، و إنما المقصود هنا الإشارة الاجمالية إلى حقيقته، و ما به يمتاز عن التعارض الذي هو محل البحث.
ضابط الحكومة، و وجه تقديم الحاكم
المورد الخامس: يعتبر في التعارض ان لا يكون احد الدليلين حاكما على الآخر، و لا يكون أحدهما قرينة على التصرف في الآخر، و اضاف المحقق الخراساني اليهما، ان لا يكون بينهما التوفيق العرفي [١].
فالكلام في جهات:
١- ما إذا كان بين الدليلين حكومة بان كان أحدهما حاكما على الآخر.
٢- ما إذا كان بينهما التوفيق العرفي ذكره المحقق الخراساني (ره).
٣- ما إذا كان أحدهما قرينة على التصرف في الآخر فإنه يقدم ظهور القرينة على ظهور ذي القرينة و لا يلاحظ النسبة بينهما.
[١] كفاية الأصول ص ٤٣٨- ٤٣٩ بتصرف.