زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٣٤٣ - سائر ما استدل به على لزوم الترجيح
المتقدم.
فإذا المتعين هو الاحتمال الرابع، و يؤيده جعله مقرونا بالترجيح بموافقة الكتاب في المقبولة، الظاهر، في انهما من سنخ واحد، لا سنخين أحدهما المرجح المضموني و الآخر المرجح الجهتي.
سائر ما استدل به على لزوم الترجيح
و قد استدل لوجوب الترجيح في المتفاضلين بوجوه اخر:
منها: دعوى الإجماع على الاخذ بأقوى الدليلين.
و أورد عليه صاحب الكفاية [١] بأنه مع مصير مثل الكليني إلى التخيير، و هو في عهد الغيبة الصغرى و يخالط النواب و السفراء، قال في ديباجة الكافي [٢] و لا نجد شيئا اوسع و لا احوط من التخيير، دعوى الإجماع مجازفة.
و فيه: أولا ان الكليني في ديباجة الكتاب [٣] يصرح بلزوم الترجيح بالشهرة، و موافقة الكتاب، و مخالفة العامة، ثم بعد ذلك يبنى على التخيير.
[١] كفاية الأصول ص ٤٤٥.
[٢] الكافي ج ١ ص ٩ قوله: «و لا نجد شيئا أحوط و لا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم (ع) و قبول ما وسعك من الامر فيه بقوله (ع) ... الخ».
[٣] المصدر السابق و قبله بصفحة.