زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ١٠٤ - لا يكفي الدخول في الهوي و النهوض في جريان القاعدة
أم لم يركع قال (ع) قد ركع [١] و صحيحه الآخر عنه في حديث، قلت فرجل نهض من سجوده فشك قبل ان يستوي قائما فلم يدر أ سجد أم لم يسجده قال (ع) يسجد [٢].
يدلان على التفصيل بين الفرعين، و انه يكفى الدخول في الهوي في
عدم الاعتناء بالشك في الركوع، و لا يكفى الدخول في النهوض في عدم الاعتناء بالشك في السجود.
و أورد عليه أمران:
١- ما أفاده صاحب الحدائق [٣]، و هو ان الالتزام بالتفصيل جمع بين المتناقضين، لانهما ان كانا من الاجزاء تجري القاعدة فيهما، و إلا فلا تجري فيهما.
و فيه: ان لم يدل دليل عقلي و لا شرعي على الملازمة بين الفرعين، كي يرفع اليد به عن النص، و ما أفاده و ان كان بحسب القاعدة متينا لا ريب فيه، إلا انه مع ورود النص بالتفصيل و عدم الدليل على الملازمة بين الفرعين، لا مناص عن الالتزام به، و من الغريب طرحه (قدِّس سره) الخبر الصحيح لمخالفته
[١] التهذيب ج ٢ ص ١٥١ باب تفصيل ما تقدم و كره في الصلاة من المفروض ... ح ٥٤/ الوسائل ج ٦ ص ٣١٨ باب ١٣ من ابواب الركوع ح ٨٠٧٣
[٢] التهذيب ج ٢ ص ١٥٣ باب تفصيل ما تقدم و كره في الصلاة من المفروض ... ح ٦١/ الوسائل ج ٦ ص ٣٦٩ باب ١٥ من ابواب السجود ح ٨٢٠٧
[٣] الحدائق الناضرة ج ٩ ص ١٧٧.